للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القطعة الثانية: إذا قيل بعدم وجوب الدية إذا أعيد العضو المقطوع:

وفيها شريحتان هما:

١ - بيان ما يجب.

٢ - التوجيه.

الشريحة الأولى: بيان ما يجب:

إذا قيل بأنه إذا أعيد العضو لم تجب الدية فأعيد معيبا وجب أرش عيبه.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب أرش العيب إذا أعيد العضو المقطوع معيبا على القول بعدم وجوب الدية إذا أعيد. أن العضو المعاد في حكم العضو الموجود فيكون عيبه كعيب العضو المجني عليه من غير قطع إذا عاب بالجناية عليه.

النقطة الثانية: إذا أعيد العضو نفسه من غير عيب:

وفيه ثلاث قطع هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

القطعة الأولى: الخلاف:

إذا أعيد العضو المقطوع نفسه من غير عيب فقد اختلف في وجوب الدية له على قولين:

القول الأول: أنها تجب.

القول الثاني: أنها لا تجب.

القطعة الثانية: التوجيه:

وفيها شريحتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>