٣ - الإجماع.
الشريحة الثانية: الأضراس:
وفيها جملتان هما:
١ - إذا قلعت مع الأسنان.
٢ - إذا قلعت أفرادا.
الجملة الأولى: إذا قلعت مع الأسنان بجناية واحدة:
وفيها ما يلي:
أولا: الخلاف:
إذا سقطت الأضراس مع الأسنان بجناية واحدة فقد اختلف فيما يجب فيها على قولين:
القول الأول: أن الواجب فيها دية واحدة.
القول الثاني: أن الواجب فيها دية مستقلة لكل سن وضرس.
وقد تقدم بيان دية الأسنان وسيأتي الخلاف في دية الأضراس.
ثانيا: التوجيه:
وفيه ما يأتي:
١ - توجيه القول الأول:
وجه القول بأن الواجب دية واحدة بما يأتي:
١ - أن النفس بمنافعها وأجزائها لا يجب فيها إلا دية واحدة فكذلك أجزاؤها من باب أولى.
٢ - أن سائر الأجزاء كالكفين والقدمين مع الأصابع لا يجب فيهما بالجناية الواحدة إلا دية واحدة، فكذلك الأضراس مع الأسنان.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute