للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - الإجماع.

الشريحة الثانية: الأضراس:

وفيها جملتان هما:

١ - إذا قلعت مع الأسنان.

٢ - إذا قلعت أفرادا.

الجملة الأولى: إذا قلعت مع الأسنان بجناية واحدة:

وفيها ما يلي:

أولا: الخلاف:

إذا سقطت الأضراس مع الأسنان بجناية واحدة فقد اختلف فيما يجب فيها على قولين:

القول الأول: أن الواجب فيها دية واحدة.

القول الثاني: أن الواجب فيها دية مستقلة لكل سن وضرس.

وقد تقدم بيان دية الأسنان وسيأتي الخلاف في دية الأضراس.

ثانيا: التوجيه:

وفيه ما يأتي:

١ - توجيه القول الأول:

وجه القول بأن الواجب دية واحدة بما يأتي:

١ - أن النفس بمنافعها وأجزائها لا يجب فيها إلا دية واحدة فكذلك أجزاؤها من باب أولى.

٢ - أن سائر الأجزاء كالكفين والقدمين مع الأصابع لا يجب فيهما بالجناية الواحدة إلا دية واحدة، فكذلك الأضراس مع الأسنان.

<<  <  ج: ص:  >  >>