للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب - توجيه القول الثاني:

وجه القول بأنه يجب بكل ضرس دية مستقلة ولو قلعت مع الأسنان بجناية واحدة بما يأتي:

١ - حديث: (في الأسنان خمس خمس) (١). وهو عام فتدخل فيه الأضراس؛ لأنها أسنان؛ لحديث: (الأسنان سواء الثنية والضرس سواء) (٢).

ثالثا: الترجيح:

وفيه ما يلي:

أ - بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأنه لا يجب بالجناية الواحدة إلا دية واحدة.

ب - توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأنه لا يجب بالجناية الواحدة إلا دية واحدة: أن الأضراس والأسنان تعتبر عضوا واحدا باسم الأسنان ولم يرد أن العضو الواحد يجب به أكثر من دية.

ج - الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن ذلك بحمله على قلعها أفرادا حتى لا تتجاوز ديتها دية النفس، ولا تخالف سائر الأعضاء كالكفين والقدمين مع الأصابع.

الجملة الثانية: إذا قلعت أفرادا:

وفيها ما يأتي:


(١) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب دية الأعضاء/٤٥٦٣.
(٢) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب دية الأعضاء/ ٤٥٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>