للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولا: الخلاف:

اختلف فيما يجب في الأضراس إذا قلعت بجناية مستقلة عن الأسنان على أقوال:

القول الأول: أنها كالأسنان - يجب بكل واحد خمسة أبعرة.

القول الثاني: أنه يجب بكل واحد بعيران.

القول الثالث: أنه يجب بكل واحد بعير واحد.

ثانيا: التوجيه:

وفيه ما يأتي:

أ - توجيه القول الأول:

وجه القول بأن الأضراس كالأسنان يجب بكل ضرس خمسة أبعرة بما يأتي:

١ - حديث: (في الأسنان خمس خمس) (١). فإنه عام فتدخل فيه الأضراس؛ لأنها أسنان.

٢ - حديث: (الأسنان سواء الثنية والضرس سواء) (٢).

ب - توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الواجب بالضرس بعيران: بأن الواجب بكل سن خمسة أبعرة بالإجماع والأسنان اثنا عشر سنا فيكون الواجب فيها ستين بعيرا، والأضراس عشرون فإذا كان الواجب بكل ضرس بعيرين كان الواجب فيها أريعين بعيرا، وبذلك تكمل الدية مائة بعير.


(١) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب دية الأعضاء/٤٥٦٣.
(٢) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب دية الأعضاء/ ٤٥٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>