وجه القول بأن الواجب بكل ضرس بعير واحد بما ورد أن عمر - رضي الله عنه - جعل في كل ضرس بعيرا واحدا.
ثالثا: الترجيح:
وفيه ما يلي:
أ - بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن في كل ضرس خمسة أبعرة.
ب - توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن الواجب بالضرس بالجناية المستقلة خمسة: أبعرة: أن دليله أظهر.
ج - الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:
وفيه ما يلي:
١ - الجواب عن وجهة القول الثاني:
أجيب عن وجهة هذا القول: بأن الكلام في الجناية على الأضراس أفرادا وليس في سقوطها بجناية واحدة، فالواجب حينئذ دية واحدة في الجميع من غير مراعاة لما يجب في كل سن أو ضرس.
٢ - الجواب عن وجهة القول الثالث:
أجيب عن وجهة هذا القول: بأنه معارض بما هو أولى منه وأظهر، فيكون العمل به أولى وأظهر.