للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج - توجيه القول الثالث:

وجه القول بأن الواجب بكل ضرس بعير واحد بما ورد أن عمر - رضي الله عنه - جعل في كل ضرس بعيرا واحدا.

ثالثا: الترجيح:

وفيه ما يلي:

أ - بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن في كل ضرس خمسة أبعرة.

ب - توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الواجب بالضرس بالجناية المستقلة خمسة: أبعرة: أن دليله أظهر.

ج - الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

وفيه ما يلي:

١ - الجواب عن وجهة القول الثاني:

أجيب عن وجهة هذا القول: بأن الكلام في الجناية على الأضراس أفرادا وليس في سقوطها بجناية واحدة، فالواجب حينئذ دية واحدة في الجميع من غير مراعاة لما يجب في كل سن أو ضرس.

٢ - الجواب عن وجهة القول الثالث:

أجيب عن وجهة هذا القول: بأنه معارض بما هو أولى منه وأظهر، فيكون العمل به أولى وأظهر.

القطعة الثانية: أسنان الصغير:

وفيها شريحتان هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>