للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - إذا لم تعد.

٢ - إذا عادت.

الشريحة الأولى: إذا لم تعد:

وفيها جملتان هما:

١ - بيان الواجب.

٢ - التوجيه.

الجملة الأولى: بيان الواجب:

إذا لم تعد أسنان الصغير بعد سقوطها بالجناية عليها كان الواجب فيها لواجب بأسنان الكبير

الجملة الثانية: التوجيه:

وجه اعتبار أسنان الصغير إذا لم تعد كأسنان الكبير ما يأتي:

١ - حديث: (وفي السن خمس من الإبل) (١). فإنه عام فيشمل أسنان الصغير.

٢ - حديث: (في الأسنان خمس خمس) (٢).

ووجه الاستدلال به كالذي قبله.

الشريحة الثانية: إذا عادت:

وفيها جملتان هما:

١ - إذا عادت سليمة.

٢ - إذا عادت معيبة.

الجملة الأولى: إذا عادت أسنان الصغير سليمة:

وفيها ما يلي:

أ - بيان الواجب:

إذا عادت أسنان الصغير سليمة فلا شيء فيها.


(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الديات، باب دية الأسنان ٨/ ٨٩.
(٢) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب دية الأعضاء/٤٥٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>