١ - أنه لا ضرر بذهابها ونفعها قليل.
٢ - أنه لا نص فيها، وقياسها على المنصوص قياس مع الفارق للفرق بينهما في النفع والضرر.
٣ - أن الذاهب بذهابها هو الجمال، وذهاب الجمال وحده لا تجب به الدية بدليل عدم وجوبها في تشوهات الجسم بالحريق ونحوه.
ثالثا: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب عن ذلك: بأن قياس الشعور على غيرها من الأعضاء قياس مع الفارق؛ لأنها لا تساويها في النفع والضرر.
الشريحة الثالثة: الواجب بما لم يعد من الشعور إذا عاد بعضها دون بعض:
وفيها جملتان هما:
١ - إذا قيل: بأن الواجب بالشعور الدية.
٢ - إذا قيل: بأن الواجب بالشعور حكومة.
الجملة الأولى: الواجب بما لم يعد من الشعور على القول بأن الواجب بالكل الدبة:
وفيها ما يلي:
أولا: بيان الواجب:
إذا قيل: بأن الواجب بالكل الدية كان الواجب بما لم يعد قسطه من الدية.
ثانيا: التوجيه:
وجه كون الواجب بالجزء الذي لم يعد من الشعور قسطه من الدية: أن الدية تقسط على ما تجب فيه من الأعضاء كالعينين والأصابع فتقسط على الشعور كذلك.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute