للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أنه لا ضرر بذهابها ونفعها قليل.

٢ - أنه لا نص فيها، وقياسها على المنصوص قياس مع الفارق للفرق بينهما في النفع والضرر.

٣ - أن الذاهب بذهابها هو الجمال، وذهاب الجمال وحده لا تجب به الدية بدليل عدم وجوبها في تشوهات الجسم بالحريق ونحوه.

ثالثا: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن ذلك: بأن قياس الشعور على غيرها من الأعضاء قياس مع الفارق؛ لأنها لا تساويها في النفع والضرر.

الشريحة الثالثة: الواجب بما لم يعد من الشعور إذا عاد بعضها دون بعض:

وفيها جملتان هما:

١ - إذا قيل: بأن الواجب بالشعور الدية.

٢ - إذا قيل: بأن الواجب بالشعور حكومة.

الجملة الأولى: الواجب بما لم يعد من الشعور على القول بأن الواجب بالكل الدبة:

وفيها ما يلي:

أولا: بيان الواجب:

إذا قيل: بأن الواجب بالكل الدية كان الواجب بما لم يعد قسطه من الدية.

ثانيا: التوجيه:

وجه كون الواجب بالجزء الذي لم يعد من الشعور قسطه من الدية: أن الدية تقسط على ما تجب فيه من الأعضاء كالعينين والأصابع فتقسط على الشعور كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>