الجملة الثانية: الواجب بما لم يعد من الشعور على القول بأن الواجب بالكل حكومة:
وفيها ما يلي:
أولا: بيان الواجب:
إذا قيل: بأن الواجب بالكل حكومة فالواجب بالجزء الذي لم يعد حكومة.
ثانيا: التوجيه:
وجه كونه الواجب بالجزء الذي لم يعد من الشعور حكومة: أن الجزء له حكم الأصل، فإذا كان الواجب في الأصل حكومة كان الواجب في الجزء حكومة.
الجانب الثاني: إذا كانت الجناية بقطع البعض:
وفيه جزءان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الواجب.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة قطع بعض العضو ما يأتي:
١ - قطع بعض الأذن.
٢ - قطع بعض الجفن.
٣ - قطع بعض الأنف.
٤ - قطع بعض الشفة.
٥ - قطع بعض اللسان.
٦ - قطع بعض حلمتي الثدي.
٧ - قطع بعض التندوة.
٨ - قطع بعض الذكر.
٩ - قطع بعمق الخصيتين.
١٠ - قطع بعض الشفرين.
١١ - قطع الكف بلا أصابع.
١٢ - قطع الذراع بلا كف.
١٣ - قطع القدم بلا أصابع.
١٤ - قطع الساق بلا قدم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute