للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء العاشر: قطع بعض الشفرين:

وفيه نقطتان هما:

١ - بيان ما يجب.

٢ - التوجيه.

النقطة الأولى: بيان ما يجب:

الواجب بقطع بعض الشفرين قسطه من الواجب فيهما.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه كون الواجب بقطع بعمق الشفرين قسطه من ديتهما: أن فيهما مقدرا، والواجب ببعض ما فيه مقدر قسطه من المقدر؛ لأنه أقرب إلى تحقيق الواجب من الحكومة.

الشيء الحادي عشر: الواجب بقطع الكف بعد قطع الأصابع:

وفيه نقطتان هما:

١ - بيان الواجب.

٢ - التوجيه.

النقطة الأولى: بيان الواجب:

الواجب بقطع الكف بعد قطع الأصابع حكومة.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه كون الواجب بقطع الكف بعد قطع الأصابع حكومة ما يأتي:

١ - أنه لا مقدر فيه.

٢ - أن الدية وجبت في الأصابع فلا تجب مرة أخرى.

٣ - أن منفعة الكف من غير الأصابع ناقصة فلا تجب بها الدية كالعضو الأشل.

الشيء الثاني عشر: قطع الذراع بلا كف:

قطع الذراع بلا كف كقطع الكف بلا أصابع.

<<  <  ج: ص:  >  >>