للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الثالث عشر: قطع القدم بلا أصابع:

قطع القدم بلا أصابع كقطع الكف بلا أصابع.

الشي الرابع عشر: قطع الساق بلا قدم:

قطع الساق بلا قدم كقطع الذراع بلا كف.

الجزئية الثانية: إذا لم يكن للباقي قيمة:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الواجب.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الواجب:

إذا لم تكن للباقي من العضو المقطوع بعضه قيمة كان الواجب فيه ما يجب في قطع جميعه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه كون الواجب فيما قطع من العضو المقطوع بعضه إذا لم يبق لباقيه قيمة ما يجب بقطع جميعه: أن الموجود في حكم المعدوم فيأخذ المقطوع حكم الجميع.

الأمر الثاني: إذا لم تكن الجناية قطعا:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - إذا كانت الجناية كسرا.

٢ - إذا كانت الجناية جرحًا.

٣ - إذاكانت الجناية شللا.

الجانب الأول: إذا كانت الجناية كسرا:

وفيه جزءان هما:

١ - وقت تقرير الواجب.

٢ - الواجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>