الشيء الثالث عشر: قطع القدم بلا أصابع:
قطع القدم بلا أصابع كقطع الكف بلا أصابع.
الشي الرابع عشر: قطع الساق بلا قدم:
قطع الساق بلا قدم كقطع الذراع بلا كف.
الجزئية الثانية: إذا لم يكن للباقي قيمة:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الواجب.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الواجب:
إذا لم تكن للباقي من العضو المقطوع بعضه قيمة كان الواجب فيه ما يجب في قطع جميعه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه كون الواجب فيما قطع من العضو المقطوع بعضه إذا لم يبق لباقيه قيمة ما يجب بقطع جميعه: أن الموجود في حكم المعدوم فيأخذ المقطوع حكم الجميع.
الأمر الثاني: إذا لم تكن الجناية قطعا:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - إذا كانت الجناية كسرا.
٢ - إذا كانت الجناية جرحًا.
٣ - إذاكانت الجناية شللا.
الجانب الأول: إذا كانت الجناية كسرا:
وفيه جزءان هما:
١ - وقت تقرير الواجب.
٢ - الواجب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute