للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - شلل الأجفان.

٢ - شلل الشفتين.

٣ - شلل اللسان.

٤ - شلل الثديين.

٥ - شلل الذكر.

٦ - شلل الخصيتين.

٧ - شلل الشفرين.

٨ - شلل اليدين.

٩ - شلل الرجلين.

الجزئية الثانية: الواجب:

وفيها فقرتان هما:

١ - إذا ذهبت المنفعة كلها.

٢ - إذا ذهب بعضها.

الفقرة الأولى: إذا ذهبت المنفعة كلها:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الواجب.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان الواجب:

الواجب بشلل العضو إذا ذهبت منفعته كلها ديته.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب دية العضو بشلله: أن فائدته تذهب ويصبح وجوده كعدمه، فتجب ديته بشلله كما تجب بقطعه.

الفقرة الثانية: إذا كان الذاهب بعض المنفعة:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الواجب.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان الواجب:

إذا بقي من المنفعة شيء في العضو بعد شلله كان الواجب فيه حكومة.

<<  <  ج: ص:  >  >>