١ - شلل الأجفان.
٢ - شلل الشفتين.
٣ - شلل اللسان.
٤ - شلل الثديين.
٥ - شلل الذكر.
٦ - شلل الخصيتين.
٧ - شلل الشفرين.
٨ - شلل اليدين.
٩ - شلل الرجلين.
الجزئية الثانية: الواجب:
وفيها فقرتان هما:
١ - إذا ذهبت المنفعة كلها.
٢ - إذا ذهب بعضها.
الفقرة الأولى: إذا ذهبت المنفعة كلها:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الواجب.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الواجب:
الواجب بشلل العضو إذا ذهبت منفعته كلها ديته.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب دية العضو بشلله: أن فائدته تذهب ويصبح وجوده كعدمه، فتجب ديته بشلله كما تجب بقطعه.
الفقرة الثانية: إذا كان الذاهب بعض المنفعة:
إذا بقي من المنفعة شيء في العضو بعد شلله كان الواجب فيه حكومة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute