للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه كون الواجب الحكومة بشلل العضو إذا بقي فيه منفعة: أن الواجب في مقابل النفع فيكون الواجب بقدر ما فات منه، وليس لذلك طريق إلا الحكومة.

المسألة الثامنة: ديات المنافع:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وفي كل حاسة دية كاملة وهي السمع والبصر، والشم، والذوق، وكذا الكلام، والعقل، ومنفعة المشي، والأكل، والنكاح، وعدم استمساك البول، أو الغائط، وفي عين الأعور الدية كاملة، وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص، وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره.

الكلام في هذه المسألة في سبعة فروع:

١ - المراد بالمنافع.

٢ - أمثلتها.

٣ - ما يدرك به ذهاب المنفعة.

٤ - الخلاف في ذهاب المنفعة.

٥ - الواجب بذهاب المنفعة.

٦ - وقت دفع الواجب.

٧ - عود المنفعة.

الفرع الأول: المراد بالمنافع:

المنافع جمع منفعة، وهي الفائدة من العضو.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة المنافع ما يأتي:

١ - السمع.

٢ - البصر.

٣ - الشم.

٤ - الذوق.

<<  <  ج: ص:  >  >>