للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الأولى: إذا أمكن معرفة ذهاب المنفعة بالوسائل المادية:

وفيها شيئان هما:

١ - من يقبل قوله.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: من يقبل قوله:

إذا أمكن معرفة ذهاب المنفعة بالوسائل المادية قبل قول من يوافق قوله ما تظهره الوسائل المادية.

الشييء الثاني: التوجيه:

وجه قبول قول من يوافق قوله ما تظهره الوسائل المادية.

حديث: (البينة على المدعى) (١). وذلك أن هذه الوسائل من البينة فيقبل قول ما تظهره.

الفقرة الثانية: إذا لم يمكن معرفة ذهاب المنفعة بالوسائل:

وفيها شيئان هما:

١ - سبب عدم معرفة ذلك بالوسائل.

٢ - من يقبل قوله.

الشيء الأول: سبب عدم معرفة ذهاب المنفعة بالوسائل:

سبب ذلك ما يأتي:

١ - عدم وجود الوسائل المبينة لذهاب المنفعة أو بقائها.

٢ - عدم التوصل بها إلى اكتشاف الأمر.

الشيء الثاني: من يقبل قوله:

وفيه نقطتان هما:

١ - بيان من يقبل قوله.

٢ - التوجيه.


(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات ١٠/ ٢٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>