الفقرة الأولى: إذا أمكن معرفة ذهاب المنفعة بالوسائل المادية:
وفيها شيئان هما:
١ - من يقبل قوله.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: من يقبل قوله:
إذا أمكن معرفة ذهاب المنفعة بالوسائل المادية قبل قول من يوافق قوله ما تظهره الوسائل المادية.
الشييء الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول من يوافق قوله ما تظهره الوسائل المادية.
حديث: (البينة على المدعى) (١). وذلك أن هذه الوسائل من البينة فيقبل قول ما تظهره.
الفقرة الثانية: إذا لم يمكن معرفة ذهاب المنفعة بالوسائل:
١ - سبب عدم معرفة ذلك بالوسائل.
٢ - من يقبل قوله.
الشيء الأول: سبب عدم معرفة ذهاب المنفعة بالوسائل:
سبب ذلك ما يأتي:
١ - عدم وجود الوسائل المبينة لذهاب المنفعة أو بقائها.
٢ - عدم التوصل بها إلى اكتشاف الأمر.
الشيء الثاني: من يقبل قوله:
وفيه نقطتان هما:
١ - بيان من يقبل قوله.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات ١٠/ ٢٥٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute