النقطة الأولى: بيان من يقبل قوله:
إذا لم يتم التوصل بالوسائل المادية إلى معرفة ذهاب المنفعة أو عدمه فالقول قول المجني عليه.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه قبول قول المجني عليه في ذهاب المنفعة إذا لم يكن معرفة ذلك بالوسائل المادية: أن ذلك لا يعرف إلا من قبله.
الفرع لخامس: الواجب بذهاب المنفعة:
وفيه أمران هما:
١ - إذا ذهبت المنفعة مع العضو.
٢ - إذا ذهبت المنفعة من غير العضو.
الأمر الأول: إذا ذهبت المنفعة مع العضو:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كانت المنفعة متولدة من العضو.
٢ - إذا لم تكن المنفعة متولدة من العضو.
الجانب الأول: إذا كانت المنفعة متولدة من العضو:
وفيه جزءان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الواجب.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ذهاب المنفعة المتولدة من العضو معه ما يأتي:
١ - ذهاب البصر مع العين.
٢ - ذهاب الذوق مع اللسان.
٣ - ذهاب الكلام مع اللسان.
٤ - ذهاب الجماع مع الذكر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute