للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النقطة الأولى: بيان من يقبل قوله:

إذا لم يتم التوصل بالوسائل المادية إلى معرفة ذهاب المنفعة أو عدمه فالقول قول المجني عليه.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه قبول قول المجني عليه في ذهاب المنفعة إذا لم يكن معرفة ذلك بالوسائل المادية: أن ذلك لا يعرف إلا من قبله.

الفرع لخامس: الواجب بذهاب المنفعة:

وفيه أمران هما:

١ - إذا ذهبت المنفعة مع العضو.

٢ - إذا ذهبت المنفعة من غير العضو.

الأمر الأول: إذا ذهبت المنفعة مع العضو:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كانت المنفعة متولدة من العضو.

٢ - إذا لم تكن المنفعة متولدة من العضو.

الجانب الأول: إذا كانت المنفعة متولدة من العضو:

وفيه جزءان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الواجب.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة ذهاب المنفعة المتولدة من العضو معه ما يأتي:

١ - ذهاب البصر مع العين.

٢ - ذهاب الذوق مع اللسان.

٣ - ذهاب الكلام مع اللسان.

٤ - ذهاب الجماع مع الذكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>