٢ - سمع إحدى الأذنين التي لا يسمع إلا بها فإنه يقوم مقام سمع الأذنين.
الفقرة الثانية: ما يجب:
وفيها شيئان هما:
١ - إذا كان التآلف البصر.
٢ - إذا كان التآلف السمع.
الشيء الأول: إذا كان التآلف البصر:
وفيه ثلاث نقاط هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
النقطة الأولى: الخلاف:
إذا كان التالف البصر فقد اختلف فيما يجب فيه على قولين:
القول الأول: أن الواجب دية كاملة.
القول الثاني: أن الواجب نصف الدية.
النقطة الثانية: التوجيه:
وفيها قطعتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
القطعة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن الواجب دية كاملة بما يأتي:
١ - قضاء الصحابة بذلك من غير مخالف (١).
٢ - أن إذهاب بصر عين الأعور إذهاب لمنفعة البصر كله فتجب به الدية كاملة كما لو ذهب من العينين.
(١) السنن الكبرى, كتاب الديات، باب الصحيح يصيب عين الأعور ٨/ ٩٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute