للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - سمع إحدى الأذنين التي لا يسمع إلا بها فإنه يقوم مقام سمع الأذنين.

الفقرة الثانية: ما يجب:

وفيها شيئان هما:

١ - إذا كان التآلف البصر.

٢ - إذا كان التآلف السمع.

الشيء الأول: إذا كان التآلف البصر:

وفيه ثلاث نقاط هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

النقطة الأولى: الخلاف:

إذا كان التالف البصر فقد اختلف فيما يجب فيه على قولين:

القول الأول: أن الواجب دية كاملة.

القول الثاني: أن الواجب نصف الدية.

النقطة الثانية: التوجيه:

وفيها قطعتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

القطعة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن الواجب دية كاملة بما يأتي:

١ - قضاء الصحابة بذلك من غير مخالف (١).

٢ - أن إذهاب بصر عين الأعور إذهاب لمنفعة البصر كله فتجب به الدية كاملة كما لو ذهب من العينين.


(١) السنن الكبرى, كتاب الديات، باب الصحيح يصيب عين الأعور ٨/ ٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>