للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الواجب بعين الأعور نصف الدية بما يأتي:

١ - حديث: (وفي العين خمسون من الإبل) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه مطلق لم يقيد بعين الصحيح أو عين الأعور. فتدخل عين الأعور فيه.

٢ - حديث: (وفي العينين الدية) (٢). فإن مقتضاه ألا يجب في العين الواحدة أكثر من نصف الدية، سواء قلعهما واحد أم اثنان، في وقت واحد أم في وقتين، وقالع الثانية قالع عين أعور، فلو وجب عليه بقلع الثانية دية لكان الواجب عليه في العينين دية ونصف وهو خلاف النص.

٣ - أن ما يضمن نصف الدية مع نظيره يضمن به مع ذهابه وحده.

٤ - أن ذهاب سمع الأذن التي لا يسمع إلا بها لا يجب به إلا نصف الدية، فكذلك إتلاف البصر بإتلاف العين التي لا يبصر إلا بها.

النقطة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث قطع هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

القطعة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب الدية كاملة.


(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الديات، باب دية العينين ٨/ ٨٦.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الزكاة، باب كيف فرض الصدقة ٤/ ٨٩، ٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>