للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القطعة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب الدية كاملة بإتلاف بعض المنفعة القائم مقام كل المنفعة: أن ما فات بإتلاف بعض المنفعة القائم مقام كل المنفعة بمنزلة إتلاف كل المنفعة وكل المنفعة تجب به الدية كاملة فكذلك ما كان بمنزلته.

القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها ثلاث شرائح:

١ - الجواب عن الاستدلال بالحديث.

٢ - الجواب عن قياس الإتلاف حين الانفراد على الإتلاف حين الاشتراك.

٣ - الجواب عن قياس إتلاف البصر على إتلاف السمع.

الشريحة الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث:

أجيب عن الاستدلال بالحديث بحمله على ما إذا لم يذهب بها كل البصر وذلك في حال كون الأخرى موجودة، بدليل ما يأتي:

١ - إجماع الصحابة على أن في عين الأعور كامل الدية.

٢ - الإجماع على أن عين الأعور لا تقلع بعين الصحيح المماثلة لعينه مع أن قوله تعالى: {وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} (١) يقتضي ذلك.

الشريحة الثانية: الجواب عن القياس:

أجيب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الإتلاف حال الانفراد إتلاف للبصر كاملا فتجب به دية البصر كاملة، بخلاف الإتلاف حال وجود العين الأخرى فإنه إتلاف لبعض البصر فلا يجب به أكثر مما يجب.


(١) سورة المائدة: [٤٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>