للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشريحة الثالثة: الجواب عن قياس إتلاف البصر على إتلاف السمع:

أجيب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنه من صور محل الخلاف والراجح فيه هو الراجح هنا.

الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ لأن إتلاف سمع الأذن التي لا يسمع إلا بها لا تذهب كل المنفعة، فيمكن التفاهم بالإشارة، بخلاف ذهاب البصر فلا يتأتي فيه ذلك خصوصا إذا ذهب السمع معه.

الشيء الثاني: إذا كان التالف السمع:

وفيه ثلاث نقاط هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

النقطة الأولى: الخلاف:

إذا كان التالف السمع فقد اختلف فيما يجب به على قولين:

القول الأول: أن الواجب فيه دية كاملة.

القول الثاني: أن الواجب به نصف الدية.

النقطة الثانية: التوجيه:

وفيها قطعتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

القطعة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب الدية كاملة بما يأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>