للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القطعة الأولى: إذا كان المتلف مثل الموجود في الجاني:

وفيها شريحتان هما:

١ - إذا كانت الجناية عمدا.

٢ - إذا لم تكن الجناية عمدا.

الشريحة الأولى: إذا كانت الجناية عمدا:

وفيها ثلاث جمل هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجملة الأولى: الخلاف:

إذا كان المتلف مثل الموجود في الجاني وكانت الجناية عمدا فقد اختلف في الواجب على قولين:

القول الأول: أن الواجب دية كاملة.

القول الثاني: أن الواجب نصف الدية.

الجملة الثانية: التوجيه:

وفيها ما يلي:

أولًا: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن الواجب دية كاملة بما يأتي:

١ - إجماع الصحابة على ذلك (١).

٢ - أن المجني عليه منع من إتلاف بصر يضمن بدية كاملة فوجب له دية كاملة.


(١) مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب عين الأعور ٩/ ٣٣٣ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>