القطعة الأولى: إذا كان المتلف مثل الموجود في الجاني:
وفيها شريحتان هما:
١ - إذا كانت الجناية عمدا.
٢ - إذا لم تكن الجناية عمدا.
الشريحة الأولى: إذا كانت الجناية عمدا:
وفيها ثلاث جمل هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجملة الأولى: الخلاف:
إذا كان المتلف مثل الموجود في الجاني وكانت الجناية عمدا فقد اختلف في الواجب على قولين:
القول الأول: أن الواجب دية كاملة.
القول الثاني: أن الواجب نصف الدية.
الجملة الثانية: التوجيه:
وفيها ما يلي:
أولًا: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن الواجب دية كاملة بما يأتي:
١ - إجماع الصحابة على ذلك (١).
٢ - أن المجني عليه منع من إتلاف بصر يضمن بدية كاملة فوجب له دية كاملة.
(١) مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب عين الأعور ٩/ ٣٣٣ وما بعدها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute