للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيا: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الواجب نصف الدية بما يأتي:

١ - حديث: (وفي العينين الدية) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه جعل الدية في العينين كليهما، فيكون الواجب في كل عين نصفها، وهو مطلق فيشمل ما إذا كان الجاني عنده المنفعة كاملة أو ليس عنده إلا بعضها.

٢ - أنه لو كان الجاني يملك المنفعة كاملة لم يجب عليه إلا نصف الدية فكذلك إذا كان لا يملك إلا بعضها.

٣ - أنه لم يذهب على السليم إلا نصف البصر فلا يستحق إلا نصف الدية.

الجملة الثالثة: الترجيح:

وفيها ما يلي:

أولًا: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وجوب الدية كاملة.

ثانيا: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح وجوب الدية كاملة: أنها افتداء لبصر الجاني وليس في مقابل ما فات من بصر المجني عليه، والواجب في بصر الجاني دية كلاملة كما تقدم فيكون هو الواجب للمجني عليه.

ثالثا: الجواب عن وجهة القول الآخر:

يجاب عن وجهة القول المرجوح بما يأتي:


(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الزكاة، باب كيف كان فرض الصدقة ٤/ ٨٩، ٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>