ووجه الاستدلال به: أنه جعل الدية في العينين كليهما، فيكون الواجب في كل عين نصفها، وهو مطلق فيشمل ما إذا كان الجاني عنده المنفعة كاملة أو ليس عنده إلا بعضها.
٢ - أنه لو كان الجاني يملك المنفعة كاملة لم يجب عليه إلا نصف الدية فكذلك إذا كان لا يملك إلا بعضها.
٣ - أنه لم يذهب على السليم إلا نصف البصر فلا يستحق إلا نصف الدية.
الجملة الثالثة: الترجيح:
وفيها ما يلي:
أولًا: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وجوب الدية كاملة.
ثانيا: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح وجوب الدية كاملة: أنها افتداء لبصر الجاني وليس في مقابل ما فات من بصر المجني عليه، والواجب في بصر الجاني دية كلاملة كما تقدم فيكون هو الواجب للمجني عليه.
ثالثا: الجواب عن وجهة القول الآخر:
يجاب عن وجهة القول المرجوح بما يأتي:
(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الزكاة، باب كيف كان فرض الصدقة ٤/ ٨٩، ٩٠.