للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الجواب عن الاستدلال بالحديث:

يجاب عن ذلك بحمله على ما إذا لم يكن الواجب فداء لمنفعة الجاني، بدليل إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على إيجاب الدية كاملة كما تقدم في الاستدلال للقول الأول.

٢ - الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن قياس حاله كون الجاني لا يملك إلا بعض المنفعة على حاله ملكه للمنفعة كاملة: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الواجب في الحالة الأولى في مقابل إتلاف منفعة الجاني والواجب في الحالة الثانية في مقابل إتلاف منفعة المجني عليه، ومنفعة الجاني منفعة كاملة، فتجب بها الدية كاملة ومنفعة المجني عليه نصف المنفعة فلا يجب فيها إلا نصف الدية.

٣ - الجواب عن الدليل الثالث:

يجاب عن ذلك: بأن الواجب افتداء لمنفعة الجاني وليس مقابل ما فات على المجني عليه، والواجب في إتلاف منفعة الجاني دية كاملة؛ لأنها منفعة كاملة.

الشريحة الثانية: إذا لم تكن الجناية عمدا:

وفيها ثلاث جمل هي:

١ - بيان ما يجب.

٢ - التوجيه.

٣ - الفرق بين ما إذا كانت الجناية عمدا وبين ما إذا لم تكن عمدا.

الجملة الأولى: بيان ما يجب:

إذا لم تكن الجناية عمدا فليس فيها إلا نصف الدية ولو كان الجاني ليس له إلا بعض المنفعة.

الجملة الثانية: التوجيه:

وجه كون الواجب نصف الدية بإتلاف نصف المنفعة ولو كان الجاني ليس له إلا نصف المنفعة ما يأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>