للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الإجماع (١).

٢ - أن ذلك هو الأصل لما يأتي:

١ - حديث: (وفي العينين الدية) (٢).

ب - حديث: (وفي العين الواحدة خمسون من الإبل) (٣).

الجملة الثالثة: الفرق بين ما إذا كانت الجناية عمدا وبين ما إذا لم تكن عمدا:

الفرق بينهما أن الواجب في حالة كون الجناية عمدا افتداء لبصر الجاني الذي سيذهب كله بالقصاص لو اقتص منه، والواجب في حال عدم العمد افتداء لما ضاع من بصر المجني عليه وهو النصف لعدم وجوب القصاص.

القطعة الثانية: إذا لم يكن التالف مثل الموجود في الجاني:

وفيها شريحتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الواجب.

الشريحة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - أن يكون التالف في المجني عليه البصر الأيمن والموجود في الجاني البصر الأيسر.

٢ - أن يكون الموجود في الجاني البصر الأيمن والتألف في المجني عليه البصر الأيسر.


(١) الشرح مع المقنع والانصاف ٢٥/ ٥٥٥.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الزكاة، باب كيف كان فرض الصدقة ٤/ ٨٩، ٩٠.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الديات، باب دية العينين ٨/ ٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>