الفقرة الأولى: توجيه وجوب الدفع حين تقرير عدم عود المنفعة:
وجه الدفع حين تقرير عدم عود المنفعة: أنه إذا تقرر عدم عود المنفعة تبين لا فائدة في الانتظار فوجب دفع الحق؛ لأنه لا يجوز التأخير من غير فائدة.
الفقرة الثانية: توجيه انتظار التقرير:
وجه انتظار التقرير أن احتمال عود المنفعة قائم فيجب الانتظار حتى يتبين الأمر ويعلم الواجب.
الأمر الثاني: وقت الدفع إذا لم يرج عود المنفعة:
وفيه جانبان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - وقت الدفع.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة عدم رجاء عود المنفعة ما يأتي:
١ - عدم رجاء عود الكلام إذا قطع اللسان.
٢ - عدم رجاء عود البصر إذا فقئت العين.
٣ - عدم رجاء عود اللبن إذا قطع الثدي.
٤ - عدم رجاء عود الجماع إذا استؤصل الذكر.
٥ - عدم رجاء عود المشي على الرجلين إذا قطعتا.
الجانب الثاني: وقت الدفع:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان وقت الدفع.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان وقت الدفع:
إذا لم يرج عود المنفعة كان وقت الدفع من ثبوت الحق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute