للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب دفع الحق من حين ثبوته: أن الأصل الحلول ولا مبرر للتأجيل فيكون دفع الحق من ثبوته واجبا.

الفرع السابع: عود المنفعة:

وفيه أمران هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الواجب.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة عود المنفعة:

١ - عود البصر.

٢ - عود السمع.

٣ - عود الكلام.

٤ - عود الذوق.

٥ - عود اللبن.

٦ - عود الجماع.

٧ - عود الحركة.

٨ - عود المشي.

٩ - عود السنن.

١٠ - عود الشعر.

الأمر الثاني: الواجب:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا عادت المنفعة بحالها.

٢ - إذا عادت المنفعة ناقصة.

الجانب الأول: إذا عادت المنفعة بحالها:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان ما يجب.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان ما يجب:

إذا عادت المنفعةكما كانت لم يجب بالجناية عليها شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>