الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب دفع الحق من حين ثبوته: أن الأصل الحلول ولا مبرر للتأجيل فيكون دفع الحق من ثبوته واجبا.
الفرع السابع: عود المنفعة:
وفيه أمران هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الواجب.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة عود المنفعة:
١ - عود البصر.
٢ - عود السمع.
٣ - عود الكلام.
٤ - عود الذوق.
٥ - عود اللبن.
٦ - عود الجماع.
٧ - عود الحركة.
٨ - عود المشي.
٩ - عود السنن.
١٠ - عود الشعر.
الأمر الثاني: الواجب:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا عادت المنفعة بحالها.
٢ - إذا عادت المنفعة ناقصة.
الجانب الأول: إذا عادت المنفعة بحالها:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان ما يجب.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان ما يجب:
إذا عادت المنفعةكما كانت لم يجب بالجناية عليها شيء.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute