للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم وجوب شيء بالجناية على المنفعة إذا عادت كما كانت: أن الدية في مقابل ما يفوت، وإذا عادت المنفعة كما كانت لم يفت منها شيء فلا يجب لها شيء.

الجانب الثاني: إذا عادت المنفعة ناقصة:

وفيه جزءان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الواجب.

الجزء الأول: الأمثلة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إيراد الأمثلة.

٢ - المرجع في تقرير النقص.

الجزئية الأولى: إيراد الأمثلة:

من أمثلة عود المنفعة ناقصة ما يأتي:

١ - نقص السمع.

٢ - نقص البصر.

٣ - نقص الشم.

٤ - نقص الكلام.

٥ - نقص الحركة.

٦ - نقص المشي.

٧ - نقص الشعر.

٨ - نقص القدرة الجنسية.

الجزئية الثانية: المرجع في تحديد النقص:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان المرجع.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان المرجع:

المرجع في تقرير نقص المنفعة الأطباء المتخصصون.

<<  <  ج: ص:  >  >>