للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الثاني: توجيه عدم مسؤولية الآمر:

وجه عدم مسؤولية الآمر: أنَّه متسبب والقاتل مباشر والمباشرة - حيث لا مانع - مقدمة على السبب والمانع هنا منتف فتنتفي مسؤولية المتسبب، كالحافر مع المردى.

المسألة الثانية: القتل شبه العمد:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا، ولم يجرحه كمن ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة أو لكزه ونحوه.

الكلام في هذه المسألة في خمسة فروع هي:

١ - تعريف شبه العمد.

٢ - تسميته.

٣ - أمثلته.

٤ - الفرق بينه وبين العمد.

٥ - الخلاف فيه.

الفرع الأوّل: تعريف القتل شبه العمد:

وفيه أمران هما:

١ - التعريف.

٢ - ما يخرج بالتعريف.

الأمر الأوّل: التعريف:

شبه العمد: أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما لا يقتل غالبا.

الأمر الثاني: ما يخرج بالتعريف:

وفيه جانبان هما:

١ - ما يخرج بكلمة (ما لا يقتل).

٢ - ما يخرج بباقي كلمات التعريف.

الجانب الأوّل: ما يخرج بكلمة (ما لا يقتل):

يخرج بهذه الكلمة القتل بما يقتل فإنَّه عمد كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>