للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: ما يخرج بباقي كلمات التعريف:

تقدم ما يخرج بها في تعريف العمد.

الفرع الثاني: أسماء القتل شبه العمد:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الأسماء.

٢ - التوجيه.

الأمر الأوّل: بيان الأسماء:

من أسماء القتل شبه العمد ما يأتي:

١ - شبه العمد.

٢ - خطأ العمد.

٣ - عمد الخطأ.

الأمر الثاني: توجيه التسمية:

وجه تسمية شبه العمد بما ذكر: أن فيه شبها بالعمد وشبها بالخطأ.

فيشبه العمد في قصد الجناية، ويشبه الخطأ في عدم قصد القتل.

الفرع الثالث: الأمثلة:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: كمن ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة أو لكزه ونحوه.

الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:

١ - إيراد الأمثلة.

٢ - توجيه كونها شبه عمد.

٣ - حالة كونها عمدا.

الأمر الأوّل: إيراد الأمثلة:

من أمثلة القتل شبه العمد ما يأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>