للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الضرب السوط.

٢ - الضرب بالعصا الصغيرة.

٣ - اللكز باليد.

٤ - الضرب بالحجر الصغير.

٥ - الإلقاء في ماء قليل.

٦ - القتل بسحر لا يقتل غالبا.

٧ - القتل بسم لا يقتل غالبا.

٨ - الصياح بصبي أو معتوه على سطح أو جدار عال أو فوق شجرة.

٩ - الصياح بعاقل على سطح أو جدار عال أو فوق شجرة عالية.

الأمر الثاني: توجيه كون القتل بما ذكر شبه عمد:

وجه ذلك: أنَّه لا يقتل غالبا.

الأمر الثالث: حالة كون القتل بما ذكر عمدا:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان حالة كونه عمدا.

٢ - التوجيه.

الجانب الأوّل: بيان حالة كون القتل بالأمثلة المذكورة عمدا:

يكون القتل بالأمثلة المذكورة ونحوها عمدا في ثلاث حالات:

الحالة الأولى: إذا كان الفعل متواليا حتى الموت.

الحالة الثانية: إذا كان في مقتل.

الحالة الثالثة: إذا كان في حالة ضعف، من صغر أو مرض، أو جوع، أو عطش، أو حر، أو برد، ونحو ذلك.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه كون القتل بالأمثلة المذكورة ونحوها عمدا إذا كرر أو كان في مقتل أو في حالة ضعف: أنَّه في هذه الحالة يؤدي إلى الموت غالبا فيكون عمدا.

<<  <  ج: ص:  >  >>