١ - أن اليمين المردودة على المدعي بعد نكول المدعى عليه عنها لا ترد على المدعى عليه مرة أخرى في سائر الدعاوى فكذلك في القسامة إذا ردت على المدعى عليه لنكول المدعي عنها لم ترد عليه.
٢ - أنه لو جاز ردها إلى المدعي بعد نكول المدعى عليه عنها لجاز ردها إلى المدعى عليه مرة أخرى بعد نكول المدعي عنها مرة أخرى لعدم الفرق، وهذا يؤدي إلى عدم استقرار الحكم فلا يجوز.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بجواز الرد: بأن اليمين في سائر الدعاوى ترد على المدعي إذا نكل عنها المدعى عليه، فترد في القسامة كذلك؛ لأن نكول المدعى الأول بمنزلة عدم تقديمه للبينة فلا يعتبر نكولا عن اليمين، فلا يعتبر الرد عليه ردا بعد النكول.