وجه ترجيح القول ببراءة المدعى عليه من المال بأداء الأيمان: أن دليله من قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - ودليل الآخر من فعل عمر - رضي الله عنه -، وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - أحق وأولى من فعل عمر.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك بما تقدم في توجيه الترجيح.
الجزئية الثانية: ما يترتب على رد الأيمان على المدعى عليه إذا نكل عنها المدعي:
وقد تقدم ذلك في النكول عن اليمين.
الجانب الثاني: رد الأيمان على المدعي إذا نكل عنها المدعى عليه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في رد الأيمان في القسامة على المدعي بعد نكول المدعى عليه عنها على قولين: