للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الأول: الخلاف:

إذا ردت أيمان القسامة على المدعى عليه فأداها فقد اختلف في براءته بذلك من المال على قولين:

القول الأول: أنه لا يبرأ.

القول الثاني: أنه يبرأ.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم براءة المدعى عليه من المال بأداء الأيمان بما ورد أن عمر - رضي الله عنه - قضى بالأيمان والدية (١).

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول ببراءة المدعى عليه من المال بأداء الأيمان: بحديث: (تبرئكم يهود بخمسين يمينا) (٢).

ووجه الاستدلال به: أنه حكم ببراءة المدعى عليه بأداء الأيمان، وهو مطلق فيشمل البراءة من المال.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:


(١) مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب القسامة ١٠/ ٣٥.
(٢) صحيح البخاري، كتاب الجزية والموادعة، باب الموادعة/٣١٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>