للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثالث: ما يترتب على الرد:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا أدى الأيمان.

٢ - إذا نكل عنها.

الجزئية الأولى: ما يترتب إذا أدى المدعى عليه الأيمان:

وفيها فقرتان هما:

١ - البراءة من القتل.

٢ - البراءة من المال.

الفقرة الأولى: البراءة من القتل:

وفيها شيئان هما:

١ - البراءة.

٢ - الدليل.

الشيء الأول: البراءة:

إذا ردت أيمان القسامة على المدعى عليه فأداها برئ من القصاص بلا خلاف.

الشيء الثاني: الدليل:

الدليل على براءة المدعى عليه من القصاص إذا ردت عليه الأيمان فأداها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (تبرئكم يهود بخمسين يمينا) (١). أي تبرأ من دمكم.

الفقرة الثانية: البراءة من المال:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.


(١) صحيح البخاري، كتاب الجزية والموادعة، باب الموادعة/٣١٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>