الجزء الثالث: ما يترتب على الرد:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا أدى الأيمان.
٢ - إذا نكل عنها.
الجزئية الأولى: ما يترتب إذا أدى المدعى عليه الأيمان:
وفيها فقرتان هما:
١ - البراءة من القتل.
٢ - البراءة من المال.
الفقرة الأولى: البراءة من القتل:
وفيها شيئان هما:
١ - البراءة.
٢ - الدليل.
الشيء الأول: البراءة:
إذا ردت أيمان القسامة على المدعى عليه فأداها برئ من القصاص بلا خلاف.
الشيء الثاني: الدليل:
الدليل على براءة المدعى عليه من القصاص إذا ردت عليه الأيمان فأداها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (تبرئكم يهود بخمسين يمينا) (١). أي تبرأ من دمكم.
الفقرة الثانية: البراءة من المال:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
(١) صحيح البخاري، كتاب الجزية والموادعة، باب الموادعة/٣١٧٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute