للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن الإتلافات يجب الاحتياط لها؛ لعظم خطرها، وهذا لا يدركه السيد لا يتحاشاه.

٢ - أن الإتلافات لا يمكن تداركها.

الفرع الثاني: إذا كان الحد جلدا:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

إذا كان الحد جلدا فقد اختلف في تنفيذ السيد له على ممالكيه على قولين:

القول الأول: أنه ينفذه.

القول الثاني: أنه لا ينفذه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن للسيد تنفيذ حد الجلد على مملوكه بما يأتي:

١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها) (١).

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم) (٢).


(١) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب العبد الزاني/ ٢١٥٢.
(٢) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب إقامة الحد على المريض/٤٤٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>