٣ - أن السيد يملك تأديب مملوكه، وحد الجلد من جنسه.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بمنع إقامة السيد الحد على مملوكه بما يأتي:
١ - أن من لا يملك إقامة الحد على الحر لا يملكه على المملوك، كالصبي.
٢ - أن الحد حق لله فيفوض إلى السلطان كحد الحر.
٣ - أن إثبات الحد مجتاج إلى اجتهاد لا يدركه إلا الفقيه.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز إقامة السيد لحد الجلد على مماليكه.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن إقامة السيد لحد الجلد على ممالكيه: أقوى دليلا.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الجواب عن قياس السيد على الصبي.
٢ - الجواب عن قياس حد المملوك على حد الحر.
٣ - الجواب عن الاحتجاج بحاجة إثبات الحد إلى فقيه.
الجزء الأول: الجواب عن الدليل الأول:
اْجيب عن قياس السيد على الصبي بجوابين: