٣ - قتل المعصوم من غير قصده حال إحراق متجره وهو فيه ظنا أنَّه خارجه.
٤ - قتل المعصوم من غير قصده حال إحراق سيارته وهو فيها ظنا أنَّه خارجها.
الأمر الثالث: المناقشة:
نوقشت هذه العبارة: بأن المفهوم منها يقتضي أن الفعل غير المأذون فيه إذا أدى إلى قتل معصوم ولم يقصد به يعتبر قتل عمد ولو كان المقصود به أقل حرمة من الآدمي، وهذا محلّ نظر؛ لأنَّ من شرط القتل العمد قصد المجني عليه بالجناية وهذا الشرط غير متحقق إذا كان المقتول غير مقصود.
الأمر الرابع: توجيه العبارة بما يدفع الإشكال:
يندفع الإشكال المذكور إذا كانت العبارة: أن يفعل ماله فعله، مثل أن يرمي صيدا أو غرضا أو شخصا، أو يقصد بما ليس له فعله من حرمته دون حرمة الآدمي فيصيب آدميا لم يقصده.
الفرع الخامس: المقارنة بين القتل الخطأ وشبه العمد: