الأمر الأوّل: ما يتفقان فيه:
مما يتفق فيه الخطأ وشبه العمد ما يأتي:
١ - عدم القصاص.
٢ - وجوب الدية.
٣ - وجوب الكفارة.
٤ - تحمل العاقلة للدية.
٥ - تقسيط الدية.
الأمر الثاني: ما يختلفان فيه:
مما يختلف فيه الخطأ وشبه العمد ما يأتي:
١ - قصد الجناية ففي شبه العمد تكون الجناية مقصودة وفي الخطأ غير مقصودة.
٢ - تغليظ الدية ففي شبه العمد تكون الدية مغلظة وفي الخطأ مخففة.
المسألة الرابعة: ما أجري مجري الخطأ:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - ضابطه.
٢ - أنواعه.
٣ - الفرق بينه وبين الخطأ.
الفرع الأول: ضابط ما أجري مجرئ الخطأ:
ما أجري مجرى الخطأ هو ما لا يتحقق فيه القصد المعتبر للقتل.
الفرع الثاني: أنواع ما أجري مجري الخطأ:
وفيه أمران هما:
١ - القتل من غير قصد.
٢ - القتل بقصد غير معتبر.
الأمر الأوّل: القتل من غير قصد:
وفيه جانبان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - التوجيه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute