للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأوّل: ما يتفقان فيه:

مما يتفق فيه الخطأ وشبه العمد ما يأتي:

١ - عدم القصاص.

٢ - وجوب الدية.

٣ - وجوب الكفارة.

٤ - تحمل العاقلة للدية.

٥ - تقسيط الدية.

الأمر الثاني: ما يختلفان فيه:

مما يختلف فيه الخطأ وشبه العمد ما يأتي:

١ - قصد الجناية ففي شبه العمد تكون الجناية مقصودة وفي الخطأ غير مقصودة.

٢ - تغليظ الدية ففي شبه العمد تكون الدية مغلظة وفي الخطأ مخففة.

المسألة الرابعة: ما أجري مجري الخطأ:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - ضابطه.

٢ - أنواعه.

٣ - الفرق بينه وبين الخطأ.

الفرع الأول: ضابط ما أجري مجرئ الخطأ:

ما أجري مجرى الخطأ هو ما لا يتحقق فيه القصد المعتبر للقتل.

الفرع الثاني: أنواع ما أجري مجري الخطأ:

وفيه أمران هما:

١ - القتل من غير قصد.

٢ - القتل بقصد غير معتبر.

الأمر الأوّل: القتل من غير قصد:

وفيه جانبان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>