١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في الوسيلة التي يخرج بها من الحرم من لجأ إليه لتنفيذ القتل فيه على قولين:
القول الأول: أنه يخرج بالقبض عليه.
القول الثاني: أنه يضيق عليه حتى يخرج، فلا يطعم، ولا يسقى ولا يؤوى، ولا يعامل ببيع، ولا شراء ولا يحاكى.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بإخراج الجاني من الحرم بما يأتي:
١ - ما ورد عن ابن الزبير أنه أخرج مولى لمعاوية وقتله (١).
٢ - أن عدم إخراج من لجأ إليه يؤدي إلى أن يكون مأوى للمجرمين فتتعطل إقامة الحدود عليهم، أو تأخيرها.
٣ - أن عدم إخراج من لجأ إلى الحرم من المجرمين وسيلة إلى هروبهم واختفائهم، وذلك تضييع للحقوق المتعلقة في أعناقهم.
(١) تفسير الطبرى لقوله تعالى في سورة آل عمران ٩٧: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا}
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute