للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - عموم الأدلة، كأدلة استيفاء القصاص، والرجم، وقتل قطاع الطريق؛ فإنها عامة في كل مكان وزمان فيدخل الحرم فيها.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه عدم الإخراج.

٢ - توجيه التضييق.

الفقرة الأولى: توجيه عدم الإخراج:

وجه القول بعدم الإخراج بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أن إخراج الملتجئ إلى الحرم ينافي أمنه فيه، وذلك خلاف مدلول الآية.

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يسفك فيها دم) (٢).

ووجه الاستدلال به: أنه لا يمكن حمله على الدم بغير حق؛ لأن ذلك حرام في الحرم وغيره، فتعين أن يكون المراد الدم بحق.

الفقرة الثانية: توجيه وسيلة الإخراج:

وجه القول بالتضيق على من لجأ إلى الحرم حتى يخرج بقول ابن عباس: إذا أصاب الرجل حدا قتلا أو سرقة فدخل الحرآلم يبايع ولم يؤو حتى يتبرم فيخرج من الحرم فيقام عليه الحد (٣).


(١) سورة آل عمران، الآية: [٩٧].
(٢) تفسير الطبري لقوله تعالى في سورة آل عمران ٩٧: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا}.
(٣) تفسير الطبري لقوله تعالى في سورة آل عمران ٩٧: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا}.

<<  <  ج: ص:  >  >>