للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (١).

ووجه الاستدلال بها كوجه الاستدلال بآية القطع.

٢ - أن الجلد كالتأديب والتأديب يجوز في الحرم فكذلك الحد.

الفقرة الثالثة: التوجيه العام:

وجه القول بجواز إقامة الحد في الحرم إذا كان دون القتل بأن منع إقامة الحد في الحرم على اللاجئ إليه يجعله ملجأ للمجرمين وقطاع الطرق، فيضيع الحق الذي لديهم أو يتأخر تنفيذه عليهم وهذا لا يجوز.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم إقامة الحد في الحرم ولو كان دون القتل بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} (٢).

وجه الاستدلال بالآية: أن إقامة الحد في الحرم على اللاجئ إليه يجعله غير آمن وهذا ينافي مدلول الآية.

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما) (٣).

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.


(١) سورة النور، الآية: [٢].
(٢) سورة آل عمران، الآية: [٩٧].
(٣) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة/١٣٥٤/ ٤٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>