للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - حدّ الصغر.

٢ - أمثلة قتل الصغير.

٣ - توجيه عدم اعتبار قتله خطأ.

٤ - توجيه إلحاق قتله بالخطأ.

٥ - توجيه عدم اعتبار قتله عمدا.

الجزء الأوّل: حدّ الصغر:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الحد.

٢ - الدليل.

الجزئية الأولى: بيان الحد:

حدّ الصغر: ما دون البلوغ.

الجزئية الثانية: الدليل:

من أدلة اعتبار الصغير ما دون البلوغ ما يأتي:

١ - حديث: (رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ) (١).

٢ - ما ورد أن ابن عمر - رضي الله عنهما - عرض على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه ورأى أنَّه لم يبلغ، وعرض عليه وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه ورأى أنَّه قد بلغ (٢).

الجزء الثالث: توجيه عدم اعتبار عمد الصبي قتل خطأ:

وجه ذلك: أن تعريف الخطأ لا ينطبق عليه الاعتبار عدم العمد فيه، وعمد الصبي متحقق فيه العمد.


(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا/ ٤٣٩٨.
(٢) صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب بيان سن البلوغ/ ١٨٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>