الجزء الرابع: توجيه إلحاق عمد الصبي بالخطأ:
وجه إلحاق عمد الصبي بالخطأ أن قصده غير معتبر فيشترك مع الخطأ في عدم القصد.
الجزء الخامس: توجيه عدم اعتبار عمد الصبي قتل عمد:
وجه عدم اعتبار عمد الصبي عمدا ما يأتي:
١ - الحديث المتقدم في بيان حدّ الصغر.
٢ - أن العمد يشترط فيه القصد والصبي لا اعتبار لقصده.
الجانب الثاني: القتل من فاقد العقل:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - القتل من فاقد العقل بالجنون.
٢ - القتل من فاقد العقل بسبب مباح.
٣ - القتل من فاقد العقل بسبب محرم.
الجزء الأوّل: القتل من فاقد العقل بالجنون:
وفيه ثلاثة جزئيات هي:
١ - دليل عدم اعتباره عمدا.
٢ - توجيه إلحاقه بالخطأ.
٣ - توجيه عدم اعتباره خطأ.
الجزئية الأولى: دليل عدم اعتبار العمد من المجنون عمدا:
من أدلة ذلك ما يأتي:
١ - حديث: (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ) (١).
٢ - أن العمد يشترط فيه القصد والمجنون لا اعتبار لقصده.
(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حد/ ٤٣٩٨.