للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - التأخير.

٢ - دليل التأخير.

الأمر الأول: التأخير:

تأخير إقامة الحد على الحامل واجب سواء كان قتلا أم دونه، وسواء كان من حلال أم من حرام.

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على تأخير إقامة الحد على الحامل ما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخر الحد عن الجهنية (١).

٢ - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - أخر الحد بمشورة معاذ - رضي الله عنه - (٢).

٣ - ما ورد أن عليا - رضي الله عنه - أخر الحد عن الحامل حتى وضعت (٣).

٤ - أن إقامة الحد على الحامل يتعدى إلى ولدها وهو لا ذنب له.

الفرع الثاني: نهاية التأخير:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كان الحد قتلا.

٢ - إذا كان الحد دون القتل.

الأمر الأول: إذا كان الحد قتلا:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان نهاية التأخير.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان نهاية التأخير:

إذا كان الحد قتلا كانت نهاية التأخير عن الحامل إلى الوضع.


(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها/ ٤٤٤٠.
(٢) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، باب من قال إذا فجرت وهي حامل/ ٢٩٤١١.
(٣) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، من قال إذا فجرت وهي حامل/٢٩٤٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>