الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تحديد نهاية تأخير الحد عن الحامل بالوضع: أن التأخير للمحافظة على الحمل، فإذا وضع زال الخوف عليه.
الأمر الثاني: إذا كان الحد دون القتل:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان نهاية التأخير.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان نهاية التأخير:
إذا كان حد الحامل دون القتل كانت نهاية التأخير إلى أن تضع وتشفى من نفاسها سواء كان الحد قطعا أم جلدا.
وجه تأخير الحد غير القتل عن الحامل إلى وضعها وشفائها ما يأتي:
١ - ما ورد أن عليا - رضي الله عنه - لما وجد الزانية في نفاسها تركها وأقره الرسول - صلى الله عليه وسلم - (١).
٢ - أن إقامة الحد على النفساء يضرها والضرر لا يجوز؛ لأن الغرض من الحد التأديب لا الإضرار.
المسألة الثانية: تأخير الحد لغير الحمل:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا كان الحد قتلا.
٢ - إذا كان الحد دون القتل.
(١) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب تأخير الحد عن النفساء ٣٤/ ١٧٠٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute