للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تحديد نهاية تأخير الحد عن الحامل بالوضع: أن التأخير للمحافظة على الحمل، فإذا وضع زال الخوف عليه.

الأمر الثاني: إذا كان الحد دون القتل:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان نهاية التأخير.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان نهاية التأخير:

إذا كان حد الحامل دون القتل كانت نهاية التأخير إلى أن تضع وتشفى من نفاسها سواء كان الحد قطعا أم جلدا.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تأخير الحد غير القتل عن الحامل إلى وضعها وشفائها ما يأتي:

١ - ما ورد أن عليا - رضي الله عنه - لما وجد الزانية في نفاسها تركها وأقره الرسول - صلى الله عليه وسلم - (١).

٢ - أن إقامة الحد على النفساء يضرها والضرر لا يجوز؛ لأن الغرض من الحد التأديب لا الإضرار.

المسألة الثانية: تأخير الحد لغير الحمل:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كان الحد قتلا.

٢ - إذا كان الحد دون القتل.


(١) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب تأخير الحد عن النفساء ٣٤/ ١٧٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>