للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب الأول: أن فيه مقالا (١).

الجواب الثاني: أنه في الميؤوس من شفائه.

الجانب الثاني: الجواب عن الحصر:

أجيب عنه: بأن الأمر ليس منحصرا فيما ذكروه؛ لأنه يمكن تأخير الحد إلى زوال السبب فيقام عليه الحد على صفته، أو يصل الأمر إلى اليأس فيأخذ حكم من لا يرجى زوال سببه على ما يأتي.

المسألة الثانية: إذا كان سبب التخفيف لا يرجى زواله (٢):

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

إذا كان سبب التخفيف لا يرجى زواله فقد اختلف في تخفيف الحد على قولين:

القول الأول: أنه يجوز.

القول الثاني: أنه لا يجوز.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.


(١) الإشراف لابن المنذر ٣/ ١٢ والإجماع له/ ٦٩.
(٢) أفرد عما قبله لاختلاف الترجيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>