للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بجواز التخفيف بما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في المريض الضني (١): (خذوا مائة شمراخ فاضربوه ضربة واحدة) (٢).

٢ - أنه إما أن يقام عليه الحد مع التخفيف، أو لا يقام عليه، أو يقام عليه من غير تخفيف، وترك الحد لا يجوز؛ لأنه ترك للأمر، وإقامة الحد من غير تخفيف يؤدي إلى التلف وهذا أيضًا لا يجوز؛ لأن الحد تأديب وليس إتلافا، فتعين التخفيف.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم التخفيف بما يأتي:

١ - أن النصوص لم تفصل بين السليم والسقيم، فلا يجوز تقييدها من غير دليل.

٢ - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أجل الحد عن النفساء ولم يخففه، وهذا ظاهر في عدم جواز التخفيف.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالتخفيف.


(١) ضعيف الجسم من المرض.
(٢) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب إقامة الحد على المريض/ ٢٤٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>