الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بجواز التخفيف: أن إقامة الحد على صفته متعذر؛ لأنه يفضي إلى التلف كما تقدم، وإقامته مخففا أولى من تركه.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جانبان هما:
١ - الجواب عن إطلاق النصوص.
٢ - الجواب عن تأجيل الحد عن النفساء.
الجانب الأول: الجواب عن إطلاق النصوص:
أجيب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: حملها على المستطيع؛ لأنه الغالب.
الجواب الثاني: قلبها على المستدل بها؛ وذلك أنها أوجبت إقامة الحد، وإقامته على وجه الكمال متعذر كما تقدم فيتعين إقامته مخففا تنفيذا للأمر بإقامة الحد.
الجانب الثاني: الجواب عن تأجيل الحد عن النفساء:
أجيب عن ذلك: بأنه فيمن يرجى زوال سبب التخفيف عنه، وهو ليس من محل الخلاف.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute