للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: ما يخرج بكلمة (رجل):

وفيه أمران هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - دليل الخروج.

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بكلمة (رجل) الصغير، فإن وطأه لا يعد زنا.

الأمر الثاني: دليل الخروج:

دليل خروج من دون البلوغ من تريف الزنا بكلمة (رجل) حديث: (رفع القلم عن ثلاثة) (١) وفيه (والصبي حتى يكبر).

الفرع الثالث: ما يخرج بكلمة (مكلف):

وفيه أمران هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - توجيه الخروج.

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بكلمة (مكلف) من تعريف الزنا من يأتي:

١ - الصغير.

٢ - المجنون.

الأمر الثاني: دليل الخروج:

دليل خروج غير المكلف من تعريف الزنا بكلمة (مكلف) حديث: (رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصبي حتى يكبر) (٢).

الفرع الرابع: ما يخرج بكلمة (مختارا):

وفيه ثلاثة أمور هي:


(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المجنون يسرق أو يصيب حدا/٤٣٩٨.
(٢) سنن أبي داود، باب المجنون يسرق أو يصيب حدا/٤٣٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>