للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - بيان ما يخرج.

٢ - الدليل.

٣ - إمكانية الإكراه على الزنا.

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

خرج بكلمة (مختارا) المكره فإنه لا يصدق عليه تعريف الزاني.

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على خروج غير المختار بالوصف بالزنا بكلمة (مختارا) ما يأتي:

١ - حديث: (إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (١).

٢ - قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (٢). وذلك أن المكره ليس في سعه ترك ما أكره عليه فلا يكلف بتركه.

الأمر الثالث: إمكانية الزنا بالإكراه:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في وقوع الزنا بالإكراه على قولين:

القول الأول: أنه لا يقع.

القول الثاني: أنه يقع.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:


(١) سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره/٢٠٤٣.
(٢) سورة البقرة، الآية: [٢٨٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>