١ - أن الشهود برجوع بعضهم ينقص عددهم فيصيرون قذفة وبذلك يجب الحد عليهم، كما لو كانوا ناقصين قبل الرجوع، والراجع من جملتهم فيجب الحد عليه.
٢ - أن الراجع برجوعه أقر على نفسه بكذبه على المشهود عليه وبذلك يكون قاذفا فيجب الحد عليه.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: كيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وجوب الحد.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب الحد: أن الرجوع اعتراف بالكذب على المشهود عليه وذلك قذف يوجب الحد.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه نقطتان هما:
١ - الجواب عن الدليل الأول.
٢ - الجواب عن الدليل الثاني والثالث.
النقطة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
أجيب عن قياس حالة الرجوع على حالة عدم الرجوع: بأنه قياس مع الفارق؛ لأنه في حالة عدم الرجوع لا يعلم الكذب فلا يثبت القذف. بخلاف حالة الرجوع فإنه يتبين الكذب فيثبت القذف.