للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النقطة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني والثالث:

أجيب عن ذلك: بأن الراجع إما أن يكون كاذبا بشهادته أو صادقا، فإن كان كاذبا وجب حده للقذف، ولم يجز تركه من أجل التشجيع على الرجوع؛ لأن ذلك تعطيل لحد من حدود الله وذلك لا يجوز، وإن كان صادقا في شهادته لم يجز له الرجوع لما يأتي:

١ - أن الرجوع يسقط حدا واجبا على المشهود عليه وذلك لا يجوز.

٢ - أن الرجوع سيرتب حد القذف على بقية الشهود بغير حق وذلك لا يجوز.

٣ - أن ضرر المشهود عليه يقابله ضرر بقية الشهود بإقامة حد القذف عليهم وهم أولى بدفع الضرر عنهم؛ لأنه بغير حق، وحد الشهود عليه بحق.

الجزئية الثانية: أثر نقص الشهود على من لم يرجع منهم:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في تأثير نقص الشهود برجوع من رجع على من لم يرجع منهم على قولين:

القول الأول: أنه يؤثر فيحدون.

القول الثاني: أنه لا يؤثر فلا يحدون.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>